قال (ع) : الإحتمال ظاهر، والقطع بأحد الأمرين غير مقطوع به [601] .
قلت: لم يدع أحد القطع هنا بمعنى، لأنّها احتمال بل المراد ما سيأتي به الحكم بالترجيح، ومن راجع نسخة همام من طريق البخاريّ عرف الرجحان المذكور.
قوله: وعن أبي هريرة ... فذكر قصة أيوب.
قال (ح) : هو معطوف على الإسناد الأوّل، ويذلك صرح أبو مسعود وخلف في الأطراف وهو مقتضى صنيع الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما.
وقال الكرماني: هو تعليق بصيغة التّمريض فأخطأ، فإن الخبرين ثابتان في صحيفة همام بالسند المذكور [602] .
قال (ع) : لم يجزم الكرماني بذلك، بل قال: هو تعليق بصيغة التّمريض بناء على الظّاهر لأنّه لم يطلع على ما ذكر (ح) [603] .
قلت: انظر وتعجب
(601) عمدة القاري (3/ 231) .
(602) (فتح الباري) 1/ 387) وتقدم في التعليق (594) .
(603) عمدة القاري (3/ 231) وتقدم في التعليق (595) .