قوله: في حديث أيوب عن محمَّد بن سيرين"اغْسِلْنَهاَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا".
قال (ح) : وقع في رواية أيوب عن محمَّد بن سيرين عن أم عطية. بلفظ الوتر.
وعن حفصة عن أم عطية بلفظ:"اغْسِلْنَهاَ وِتْرًا" [1027] .
قال (ع) : مراد البخاريّ بقوله: وترًا أن لا يكون شفعًا [1028] .
قوله:"وترًا ثَلَاثًا أوْ خمْسًا".
قال (ح) : استدل به على استحباب المضمضة والإستنشاقْ في غسل الميِّت خلافًا للحنفية، بل قال بعضهم: لا يستحب وضوءه أصلًا [1029] .
قال (ع) : هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميِّت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق [1030] .
(1027) فتح الباري (3/ 130) .
(1028) عمدة القاري (8/ 42) .
(1029) فتح الباري (3/ 131) .
(1030) عمدة القاري (8/ 43) .