فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 1325

221 -باب ما يستحب أن يغسل وترًا

قوله: في حديث أيوب عن محمَّد بن سيرين"اغْسِلْنَهاَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا".

قال (ح) : وقع في رواية أيوب عن محمَّد بن سيرين عن أم عطية. بلفظ الوتر.

وعن حفصة عن أم عطية بلفظ:"اغْسِلْنَهاَ وِتْرًا" [1027] .

قال (ع) : مراد البخاريّ بقوله: وترًا أن لا يكون شفعًا [1028] .

قوله:"وترًا ثَلَاثًا أوْ خمْسًا".

قال (ح) : استدل به على استحباب المضمضة والإستنشاقْ في غسل الميِّت خلافًا للحنفية، بل قال بعضهم: لا يستحب وضوءه أصلًا [1029] .

قال (ع) : هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميِّت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق [1030] .

(1027) فتح الباري (3/ 130) .

(1028) عمدة القاري (8/ 42) .

(1029) فتح الباري (3/ 131) .

(1030) عمدة القاري (8/ 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت