قوله: وقع عن راحلته فوقصته، الضمير للراحلة.
قال (ح) : ويحتمل أن يكون للوقعة [1037] .
قال (ع) : الفاعل هو الراحلة، والإِحتمال بعيد وخلاف الظّاهر [1038] .
قوله:. فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيًا.
قال الشّافعيّ وأحمد وغيرهما: إذا مات المحرم انقطع إحرامه وعورض، بحديث أبي هريرة:"إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ ...."وإحرامه من عمله، ولأنّه لو بقي لطيف به وكملت مناسكه.
قال (ح) : قضية المحرم في ترك ستر رأسه ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص [1039] .
قال (ع) : لا نسلم أنّه ورد على خلاف الأصل لأنّه أمر بغسله بالماء والسدر وهو الأصل في الموتى [1040] .
قلت: ما كأنّه تدبر ما يعترض عليه فيه.
(1037) فتح الباري (3/ 136) .
(1038) عمدة القاري (8/ 51) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 116) .
(1039) فتح الباري (3/ 137) .
(1040) عمدة القاري (8/ 51) .