قال (ح) : أشار بهذه التّرجمة إلى الرد على من كره للصائم الإستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي [131] .
قال (ع) : لم يكن مراده أصلًا من وضع هذه التّرجمة هذا بل لما ذكر ما يدلُّ على جواز الإستياك للصائم مطلقًا أفرد هذه التّرجمة [132] .
(131) فتح الباري (4/ 158) .
(132) عمدة القاري (11/ 18) .