فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 305 من 1325
قال (ح) : أي امتاز لها دم العرق من دم الحيض، فسمي دم الاستحاضة طهرًا، أو المراد إنقطاع الدم أصلًا والأول أوفق [650] .
قال (ع) : هذا يقتضي في دمها مستمر والترجمة ليست كذلك لأنّ حقيقة الطهر الإنقطاع عن الحيض، ودعوى المجاز لا داعي ولا فائدة، ودعواه أن الأوّل أوفق مردودة بل الثّاني الموافق [651] .
(650) فتح الباري (1/ 429) .
(651) عمدة القاري (3/ 314) .
حجم الخط: