قال (ح) : قد قوي الشّافعيّ القول بالوجوب في القديم بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره وكان اتفاقًا منهم على ذلك [378] .
قال (ع) : هذا مجرد دعوى تحتاج إلى إقامة الدّليل [379] .
قلت: إن أراد ثبوت النقل عن عمر بذلك فقد ساقه (ح) بسند صحيح إلى عمر -رَضِيَ الله عَنْهُ-، وإن أراد إقامة الدّليل على الاتفاق فعسى.
(378) فتح الباري (5/ 111) .
(379) عمدة القاري (13/ 11) .