فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 1325

قال (ح) : قد قوي الشّافعيّ القول بالوجوب في القديم بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره وكان اتفاقًا منهم على ذلك [378] .

قال (ع) : هذا مجرد دعوى تحتاج إلى إقامة الدّليل [379] .

قلت: إن أراد ثبوت النقل عن عمر بذلك فقد ساقه (ح) بسند صحيح إلى عمر -رَضِيَ الله عَنْهُ-، وإن أراد إقامة الدّليل على الاتفاق فعسى.

(378) فتح الباري (5/ 111) .

(379) عمدة القاري (13/ 11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت