667 -باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
ذكر فيه حديث ابن عمر في اتخاذ الخاتم، وفي آخره: ولا أحسبه إِلَّا قال في يده اليمنى.
قال (ح) : بعد أن ذكر الاختلاف في ذلك نقلًا ومذهبًا: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به حيث يجوز فاليمين أفضل، وإن كان للختم فاليسار أولى، لأنّه كالمودع، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها [1260] .
قال (ع) : إخفاء هذا كله أولى من ظهوره، ومن أين هذا التفصيل والحال أن التختم للزينة مكروه؟ بل تركه أولى إِلَّا لذي سلطان [1261] .
قلت: يؤخذ من ظاهره قوله: لم يشركني فيه أحد.
(1260) فتح البارى (10/ 327) .
(1261) عمدة القاري (22/ 37) .