ذكر فيه قول ابن شبرمة لابن عيينة: كم يكفي الرَّجل من القراءة؟
قال (ح) : يعني في الصّلاة [1003] .
قال (ع) : ليس كذلك، بل مراده كم يكفيه في اليوم واللّيلة من قراءة القرآن مطلقًا [1004] .
قلت: رد المجمل بالمجمل والمطلق هو الذي في الحديث في قوله:"مَنْ قَرَأَ بِالآيتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ"وأمّا مسألة ابن شبرمة فمقيدة بالصلاة لأنّها الّتي تحتاج للتحديد.
قوله في حديث عبد الله بن عمر: ولم يطأ لنا فراشًا.
قال الكرماني: أي يضاجعنا حتّى يطأ فراشنا.
قوله: ولم يعين لنا كَنَفًا.
قال الكرماني: الكنف بفتحتين الشيء الساتر أو بمعنى اللف [كذا] ، ولم يطعم عندنا حتّى يحتاج أن يستعلم موضع قضاء الحاجة.
(1003) فتح الباري (9/ 95) .
(1004) عمدة القاري (20/ 57) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 304 - 305) .