فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1325

ذكر فيه قول ابن شبرمة لابن عيينة: كم يكفي الرَّجل من القراءة؟

قال (ح) : يعني في الصّلاة [1003] .

قال (ع) : ليس كذلك، بل مراده كم يكفيه في اليوم واللّيلة من قراءة القرآن مطلقًا [1004] .

قلت: رد المجمل بالمجمل والمطلق هو الذي في الحديث في قوله:"مَنْ قَرَأَ بِالآيتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ"وأمّا مسألة ابن شبرمة فمقيدة بالصلاة لأنّها الّتي تحتاج للتحديد.

قوله في حديث عبد الله بن عمر: ولم يطأ لنا فراشًا.

قال الكرماني: أي يضاجعنا حتّى يطأ فراشنا.

قوله: ولم يعين لنا كَنَفًا.

قال الكرماني: الكنف بفتحتين الشيء الساتر أو بمعنى اللف [كذا] ، ولم يطعم عندنا حتّى يحتاج أن يستعلم موضع قضاء الحاجة.

(1003) فتح الباري (9/ 95) .

(1004) عمدة القاري (20/ 57) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 304 - 305) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت