قيل: القلادة ليست من الثِّياب، وأجيب باحتمال أن يكون وغيرها معطوفًا على الثِّياب، لكن يبقى التقييد بالعروس، وعائشة حينئذ لم تكن عروسًا.
قال (ح) : القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي تتزين به المرأة شمل العروس وغيرها، فتلحق القلادة بالثوب بجامع التزين [1046] .
قال (ع) : بين الذي قاله وبين ما يفهم من التّرجمة بعد عظيم، ولكن إذا أعدنا الضمير في وغيرها إلى العروس تتأتي المطابقة [1047] .
كذا قال!.
(1046) فتح الباري (9/ 228) .
(1047) عمدة القاري (20/ 152) .