598 -باب من قال لامرأته: أنت عَلَيَّ حرام
ذكر حديث ابن عمر من طريق اللَّيث تعليقًا عن نافع عن ابن عمر قال: لو طلقت مرّة أو مرتين، فإن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن طلقتها ثلاثًا حرمت عليك.
قال الكرماني: جواب لو محذوف، والتقدير لكان خيرًا، ولو حرف النّهي [أو لو حرف التمني] فلا تحتاج للجواب.
قال (ح) : بل التقدير في الجواب لكان لك الرجعة [1066] .
قال (ع) : هو معنى قول الكرماني لكان خيرًا، وقد قدره القرطبي فأنت مأمور بالرجعة، فهذا قدر الجزاء بمثل أو قريب ممّا قدره الكرماني فلا حاجة إلى الرد عليه بغير وجه [1067] .
(1066) فتح الباري (9/ 373) .
(1067) عمدة القاري (20/ 240) .
قال البوصيري (ص 309) إنِّي تأملت العبارات كلها فلم أجد الفرق بين كلامي الكلاماني وابن حجر إِلَّا بالعموم والخصوص، فقولك: لكان لك الرجعة داخل تحت عموم لكان خيرًا فالخصومة محسومة من ذاتها من غير حكم حاكم.