وليس قوله كيلًا قيدًا في هل يشترط وجوده [250] .
قال (ع) : لا نسلم ذلك لأنّ الاشتراط إنّما يكون ومعيار الزبيب والتّمر الكيل [251] .
قلت: يصح الشراء في أكثر المشاهد للمتعاقدين إذ أخطأ به معرفة، ولو لم يدخله الكيل ولا الوزن ولا الذرع في الثّوب ولا الأرض.
(250) فتح الباري. (4/ 386) .
(251) عمدة القاري (11/ 300) وفي المخطوطات الثلاث وقعا بين الزبيب والتّمر الكيل والصّحيح من عمدة القاري.