قال (ع) : لا وجه لنفي الترجيح، فكل من له أدنى ذوق يفهم أن رواية مسلم أرجح، فمن دقق النظر عرف ذلك [1177] .
قوله في حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر ثمّ شهدت العيد مع عثمان.
قال (ح) : الذي يظهر أنّه عيد الأضحى الذي قدمه في قصة عمر ثمّ في قصة علي، فاللام فيه للعهد [1178] .
قال (ع) : بل يحتمل أحد العيدين ولا سيما في الرِّواية الّتي لم يذكر فيها لفظ العيد [1179] .
قلت: لم ينف الاحتمال حتّى يستدرك عليه مع أن الاحتمال لا يمنع الظهور المستندة إلى القرينة المذكورة.
(1177) عمدة القاري (21/ 160) .
(1178) فتح البارى (10/ 27) .
(1179) عمدة القاري (21/ 161)