فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1325

قال (ع) : لا وجه لنفي الترجيح، فكل من له أدنى ذوق يفهم أن رواية مسلم أرجح، فمن دقق النظر عرف ذلك [1177] .

قوله في حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر ثمّ شهدت العيد مع عثمان.

قال (ح) : الذي يظهر أنّه عيد الأضحى الذي قدمه في قصة عمر ثمّ في قصة علي، فاللام فيه للعهد [1178] .

قال (ع) : بل يحتمل أحد العيدين ولا سيما في الرِّواية الّتي لم يذكر فيها لفظ العيد [1179] .

قلت: لم ينف الاحتمال حتّى يستدرك عليه مع أن الاحتمال لا يمنع الظهور المستندة إلى القرينة المذكورة.

(1177) عمدة القاري (21/ 160) .

(1178) فتح البارى (10/ 27) .

(1179) عمدة القاري (21/ 161)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت