عن منصور بلفظ لم يبن للقراءة، نقل (ع) عن (ح) أنّه قال: هذا يخالف رواية أبي عوانة.
قال (ع) : لا مخالفة لأنّه يكون عن إبراهيم روايتان.
قلت: قد ذكر (ح) هنا ما نصه: وهنا لا يخالف رواية أبي عوانة فإنها تتعلّق بمطلق الجواز فحرفه واعترض عليه [409] .
قوله: ويكتب الرسالة على غير وضوء.
قال (ح) : هذا الأثر وصله عبد الرزّاق عن الثّوريّ عن منصور: سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم، وتبين بهذا أن قوله: على غير وضوء يتعلّق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام [410] .
قال (ع) : لا نسلم بل يتعلّق بالمعطوف والمعطوف عليه لأنّهما كشيء واحد [411] .
(409) فتح الباري (1/ 287) وعمدة القاري (3/ 63) .
(410) فتح الباري (1/ 287) .
(411) عمدة القاري (3/ 63) .