ثمّ قال: يستفاد من هذا الخبر أن البخاريّ يقول: إنَّ إسناد الفعل إلى زمن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يكون حكمه الرفع [435] .
قال (ع) : لا يطابق هذا الحديث التّرجمة لو كان له حكم الرفع [436] .
ثمّ قال (ح) : نقل الطحاوي والقرطبي والنووي الاتفاق على جواز ذلك وفيه نظر، لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنّه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البرّ عن قوم [437] .
قلت: في نظره نظر لأنّهم قالوا: الإِتفاق دون الإِجماع، كذا قال على أنّه روي جواز ذلك عن تسعة من الصّحابة [438] .
قلت: انظر وتعجب، بينا هو يصحح الإِتفاق إذا به يقتصر على تسعة من الطبقة الأولى.
قوله:
(435) فتح الباري (1/ 299) .
(436) عمدة القاري (3/ 84) .
(437) عمدة القاري (3/ 85) .
(438) عمدة القاري (3/ 85) .