وأبعد من ذلك حمله كلام ابن العربي على ما قال يعرف ذلك من دقق نظره فيه [607] .
ثمّ قال (ح) : جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن مالكًا روى عن ابن عمر أنّه كان يتوضأ وهو جنب فلا يغسل رجليه [608] .
قال (ع) : هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناه لأنّ الطحاوي ذهب إلى نسخ هذا الحكم أصلًا [609] .
(607) عمدة القاري (3/ 243) .
(608) فتح الباري (1/ 394) .
(609) عمدة القاري (3/ 244) .