أخص أو بتقدير مسح الوجه والكفين أي أن يمسح [667] .
قال (ع) : هذا كلام من لم يمس من العربيّة, لأنّ الأوّل يبقى الفعل بلا فاعل عل العام فواجد الفعل فاعل فلا حاجة لتقدير [668] .
قال (ح) : هذه المسألةُ يعني أن التَّيمُّم يرفع الحدث وافق فيها البخاريّ الكوفيين والجمهور على خلاف ذلك [669] .
قال (ع) هكذا عكس القضية، بل الجمهور على الموافقة [670] .
قال (ح) : واحتج البخاريّ بقوله في هذا الحديث:"فإنّه يكفيك"أي ما لم تحدث أو تجد الماء، وحمله الجمهور على أعم من ذلك في النوافل خاصّة، وخرجت الفرائض بدليل [671] .
قال (ع) : معنى الأعم يدخل الفرائض والنوافل، وأطال في تقرير ذلك وليس هو محل النزاع [672] .
قوله: ثمّ عم الرّابع.
قال (ح) : يجوز أن يكون الاثنان الآخران عمران بن حصين وذو مخبر [673] .
قال (ع) : هذا تعرف بالحدس والتخمين [674] .
(667) فتح الباري (1/ 445) .
(668) عمدة القاري (4/ 22) .
(669) فتح الباري (1/ 446) .
(670) عمدة القاري (4/ 24) .
(671) فتح الباري (1/ 447) .
(672) عمدة القاري (4/ 24) .
(673) فتح الباري (1/ 449) .
(674) عمدة القاري (4/ 27) .