فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 468 من 1325
كانوا في مرتبة واحدة لم يقض فيما اختلفوا فيه بشيء، وكان ذلك اضطرابًا يوجب التوقف عن الإِحتجاج بشيء من الطرق، وإن اختلفت مراتبهم تعين الترجيح فيمكن بالأكثرية [996] أو الأحفظية وهو أول من دعوى التعدد, فإن الأصل عدمه، ومثل هذه القصة من السّهو إِنما تشرع لبيان الجواز، والمرة الواحدة في ذلك كافية.
(996) في النسخ الثلاث"ممكن بأكثرية"فصححناه هكذا.
حجم الخط: