قال (ح) : هو أمر إباحة لأنّه وقع جوابًا عن السؤال عن الجواز فوردت الصيغة على مقتضى السؤال [50] .
قال (ع) : الأوجه أن يقال: إنَّ هذا الأمر إنّما كان [لمنفعة لهم] فلو كان للوجوب لصار عليهم وكان يعود على موضوعه بالنقص [51] .
(50) فتح الباري (4/ 30) .
(51) عمدة القاري (10/ 169) .