يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخنْزيِرِ وَدَمِهِ" [428] ."
قال (ع) : المستبعد ما قاله هذا، حيث لم يبين وجه الإستبعاد ولا وجه المنافرة، ونحن ما ننفي المبالغة فيه بل نقول: المبالغة للتغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل، ومع ذلك لا يقتضي منع الرجوع [429] .
قوله:
(428) فتح الباري (5/ 235) .
(429) عمدة القاري (13/ 174) .