فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1325

يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخنْزيِرِ وَدَمِهِ" [428] ."

قال (ع) : المستبعد ما قاله هذا، حيث لم يبين وجه الإستبعاد ولا وجه المنافرة، ونحن ما ننفي المبالغة فيه بل نقول: المبالغة للتغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل، ومع ذلك لا يقتضي منع الرجوع [429] .

قوله:

(428) فتح الباري (5/ 235) .

(429) عمدة القاري (13/ 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت