قال (ح) : لا حجة فيه لأنّه منقطع، ولأنّه يحتمل أن يكون عمر يرى لزوم الوقف إِلَّا أن شرط الواقف لنفسه الرجوع [493] .
قال (ع) : الانقطاع من مثل الزّهري لا يصير الاحتمال الناشئ من غير دليل لا يعمل به [494] .
(493) فتح الباري (5/ 402) .
(494) عمدة القاري (14/ 69) .