قوله في حديث ابن عمر: نهى عن أكل الثوم وعن أكل لحوم الحمر الأهلية.
قال (ح) : فيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لأن حقيقة النهي التحريم، وحمله على الكراهة مجاز، ولحوم الحمر الأهلية حرام بخلاف الثوم [774] .
قال (ع) : ليس هذا جمعًا بين الحقيقة والمجاز بل هو مستعمل على عموم المجاز [775] .
(774) فتح البارى (7/ 482) .
(775) عمدة القارئ (17/ 245) .