وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله شهادة خصم ولا ظنين خشية الشهادة بالباطل ومنع {صلى الله عليه وسلم} شهادة الآباء للأبناء والعكس فقد اعتبر الشرع سد الذرائع في الجملة وليس المذهب المالكي مختصا بسدها كما يحكى ذلك عنه القسم الثالث ما اختلفوا فيه كالنظر إلى المرأة الأجنبية من حيث إنه ذريعة للزنى قال العدوي على الخرشي أي بغير شهوة فمالك يجيزه وغيره يمنعه
أما بشهوة فمتفق على منعه ا ه
وكالتحدث مع الأجنبية من حيث ما ذكر قال العدوي أيضا فمذهبنا يجوز ذلك بغير شهوة على المعتمد خلافا لمن يقول إن صوتها عورة وإن ذكره بعض الشراح ا ه