قال الرهوني يعني ولو تأخر عن قبض المسلم فيه بعد حلول أجله إذ هذا هو المتوهم وبه يلغز قال المواق وعند القراءة على هذا الموضع أنشدني بعض الحاضرين لنفسه وما سلم قبض المسلم قبل أن يوفي الذي يعطي المسلم جائز أجب إن علم الفقه روض ودوحة جنى ذاك في الأوراق ذخر وناجز قال الرهوني والأحسن في جوابه إذا نفع دار شهرا أسلم في كذا لأدنى فمعطى ذاك بالقبض فائز فهذا جواب ما سألت وقس تصب وأخلص فبالإخلاص يغبط حائز
والأصل في منع بيع الدين بالدين نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالئ بالكالئ وسره قاعدة أن مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات العين البين وحسم مادة الفساد والفتن حتى بالغ في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا وإذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتين توجهت المطالبة
من الجهتين فكان ذلك سببا لكثرة الخصومات والعداوات فمنع الشرع ما يفضي لذلك وهو بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في الحديث