فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 1752

قال الرهوني يعني ولو تأخر عن قبض المسلم فيه بعد حلول أجله إذ هذا هو المتوهم وبه يلغز قال المواق وعند القراءة على هذا الموضع أنشدني بعض الحاضرين لنفسه وما سلم قبض المسلم قبل أن يوفي الذي يعطي المسلم جائز أجب إن علم الفقه روض ودوحة جنى ذاك في الأوراق ذخر وناجز قال الرهوني والأحسن في جوابه إذا نفع دار شهرا أسلم في كذا لأدنى فمعطى ذاك بالقبض فائز فهذا جواب ما سألت وقس تصب وأخلص فبالإخلاص يغبط حائز

والأصل في منع بيع الدين بالدين نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالئ بالكالئ وسره قاعدة أن مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات العين البين وحسم مادة الفساد والفتن حتى بالغ في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا وإذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتين توجهت المطالبة

من الجهتين فكان ذلك سببا لكثرة الخصومات والعداوات فمنع الشرع ما يفضي لذلك وهو بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت