وهي مستثناة من المخابرة أي كراء الأرض بما يخرج منها عياض ولا تنعقد عند ابن القاسم إلا بلفظها خليل بساقيتك سحنون بما يدل ا ه
تاودي على العاصمية وفي التسولي على العاصمية قال أبو الحسن المساقاة تجوز بثمانية شروط أولها أنها لا تصح إلا في أصل بثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والآس يعني الريحان ثانيها
أن تكون قبل طيب الثمرة وجواز بيعها وثالثها أن تكون إلى مدة معلومة ما لم تطل جدا أو إلى الجذاذ إذا لم يؤجلا رابعها أن تكون بلفظ المساقاة لأن الرخص تفتقر إلى ألفاظ تختص بها خامسها أن تكون بجزء مشاع لا على عدد من آصع أو أوسق سادسها أن يكون العمل كله على العامل سابعها أن لا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئا معينا خاصا بنفسه ثامنها أن لا يشترط على العامل أشياء خارجة عن الثمار أو متعلقة بالثمرة ولكن تبقى بعد الثمرة مما له قدر وبال ا ه
وزاد بعضهم تاسعا وهو أن يكون الشجر مما لا يخلف ا ه