وقد تقدم عن التاودي ما في الشرط الرابع من الخلاف والأصل في فاسدها الرد إلى مساقاة المثل كما مر في القراض إلا أنهم خصوا هذا الأصل بمسائل قال أبو الطاهر في كتاب النظائر يرد العامل إلى أجرة المثل إلا في خمس مسائل فله مساقاة المثل إذا ساقاه على حائط فيه ثمر قد أطعم وإذا شرط العمل معه واجتماعها مع البيع ومساقاة سنتين على جزأين مختلفين وإذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما أو نكلا وقد نظمها بعضهم فقال وأجرة مثل في المساقاة عينت سوى خمسة قد خالف الشرع حكمها مساقاة إبان بدو صلاحها وجزءان في عامين شرط يعمها وإن شرط الساقي على مالك له مساعدة والبيع معها يضمها وإن حلفا في الخلف من غير شبهة أو اجتنبا الأيمان والجزم ذمها كما في الأصل ونص خليل في مختصره وفسخت فاسدة بلا عمل أو في أثنائه أو بعد سنة من أكثر إن وجبت أجرة المثل وبعده أجرة المثل إن خرجا عنها كأن ازداد عينا أو عرضا وإلا فمساقاة المثل ا ه