فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 1752

والفرق بينهما من جهتين الأولى أن الواجب في القاعدة الأولى خصوص معين من قبل الآمر لا موكول تعينه إلى خيرة المأمور والواجب في القاعدة الثانية خصوص غير معين من قبل الآمر وإنما تعينه موكول إلى خيرة المأمور والجهة الثانية أن القاعدة الأولى لما تعين فيها الواجب من قبل الآمر كان الأصل عدم إجزاء غيره عنه وإنما جرى إجزاء غير الواجب عنه على خلاف الأصل في إحدى عشرة مسألة في المذهب أشار لها الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الله الزواوي كما في كبير ميارة على نظم ابن عاشر بقوله مسائل يجري نقلها عن فريضة شذوذا فلا تتبع سوى قول شهرة مجدد طهر ساهيا وهو محدث ولمعة عضو طهرت بفضيلة وآت بغسل ساهيا عن جنابة نوى جمعة واحكم لتارك سجدة من الفرض يأتي بالسجود لسهوه ومبطلها يأتي بخامس ركعة ومن لم يسلم ظن فيها سلامه وآت بنفل قبل ختم فريضة ومن لم يسلم أو يظن سلامه لثالثة قد قام فافهم بصورة ويجزئ في المشهور من طاف عندهم طواف وداع ذاهلا عن إفاضة وذو متعة قد ساق هدي تطوع فيجزئ قد قالوا لواجب متعة وقد قاله ابن الماجشون إذا رمى جمارا لسهو لا يعيد لجمرة

وبيانها أنها على ثلاثة أقسام

القسم الأول

محتو على ثلاث مسائل من الطهارة وقعت في المذهب على قولين بالإجزاء وعدمه مشهورهما الثاني وذكرها الأصل بقوله الأولى إذا توضأ مجددا ثم تيقن أنه كان محدثا هل يجزئه أم لا قولان والمذهب عدم الإجزاء

الثانية إذا اغتسل لجمعة ناسيا لجنابته المذهب عدم الإجزاء وقيل تجزئ الثالثة إذا نسي لمعة من الغسلة الأولى في وضوئه وكان غسلها بنية السنة قولان في المذهب ومقتضاه عدم الإجزاء كالتجديد ا ه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت