فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1752

بقصد الغلة ففي استئناف الحول بعد البيع روايتان لمالك ولو ابتاعها للتجارة والسكنى فلمالك أيضا قولان أي بالاستئناف للحول بعد البيع مراعاة لقصد التنمية بالغلة والتجارة وعدم الاستئناف له بعده تغليبا للنية في القنية على نية التنمية لأنه الأصل في العروض وفي شرح المنتقى للباجي على الموطإ والأموال على ضربين أحدهما مال أصله التجارة كالذهب والفضة فهذا على حكم التجارة حتى ينتقل عنه إلى القنية ولا ينتقل عنه إليها إلا بالنية والعمل والعمل المؤثر في ذلك الصياغة

وثانيهما مال أصله القنية كالعروض والثياب وسائر الحيوان والأطعمة فهذا على حكم القنية حتى ينتقل عنه إلى التجارة ولا ينتقل عنه إليها إلا بالنية والعمل والعمل المؤثر في ذلك الابتياع ا ه بتصرف ثم قال ما معناه والابتياع نوعان أحدهما التقليب على وجه الادخار وانتظار الأسواق فهذا لا زكاة على رب المال فيه وإن أقام أعواما حتى يبيع فيزكي لعام واحد

الثاني التقليب في كل وقت من غير انتظار سوق كفعل أرباب الحوانيت المديرين فهذا فيه الزكاة على رب المال في كل عام على شروط أحدها أن يقوم العرض في رأس الحول من يوم كان زكى المال قبل أن يديره أو من يوم أفاده

والثاني أن يكون التقويم قيمة عدل بما تساوي العرض حين تقويمها

والثالث أن يكون على البيع المعروف دون بيع الضرورة

والرابع أن تبلغ قيمته مع ما يحسبه من عينه ونقده حيث كان بيعه في أكثر من عامه بالعين مما تجب فيه الزكاة فيزكيه بأن يخرج في العشرين دينارا نصف دينار وما زاد فبحسابه وإن لم يبلغ الجميع عشرين دينارا بأن نقص ولو قل من ثلث دينار فلا زكاة ا ه

وفي عبق مع المتن ما خلاصته وإنما يزكي عوض عرض أي قيمته في المدير حيث قوم وثمنه حيث باع كالمحتكر بستة شروط أشار

لأولها بقوله لا زكاة في عينه فخرج ما في عينه زكاة كماشية وحرث وحلي

ولثانيها بقوله ملك بمعاوضة عليه مالية فخرج نحو الموهوب ونحو المملوك بخلع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت