وقال مالك في المدونة إذا لبس قلنسوة لوجع ثم نزعها وعاد إليه الوجع فلبسها إن نزعها معرضا عنها فعليه في اللبس الثاني والأول فديتان وإن كان نزعها ناويا ردها عند مراجعة المرض ففدية واحدة لأجل اتحاد النية والسبب ولو لبس الثياب مرة بعد مرة ناويا لبسها إلى برئه من مرضه أو لم يكن به وجع وهو ينوي لبسها مرة جهلا أو نسيانا أو جرأة فكفارة واحدة لاتحاد النية ا ه نقله الأصل وعند الأحناف عدم العزم على الترك عند النزع بثلاثة شروط تعلم مما مر أحدها أن لا يكفر عن الأول
الثاني اتحاد جنس الموجب
الثالث اتحاد السبب قال القاري على اللباب مع المتن ولو كان به حمى غب بكسر الغين المعجمة وتشديد الموحدة أو بأن تأتي يوما بعد يوم ونحو ذلك فجعل يلبس المخيط يوما أي للاحتياج إليه وينزعه