الصورة الثالثة أن ينوي متعددا من موجبات الفدية معينا فلا تتعدد عليه الفدية في صورة من الصور الثلاث بفعل ما نواه أو بفعل بعضه وسواء كانت نيته في الصور الثلاث عند فعل موجب من موجبات الفدية أو عند إرادة فعله أو قبلهما وقول تت عقب قول خليل التكرار عند الفعل الأول ا ه مثله نية التكرار عند الإحرام كما يفيده الحطاب والمواق وغيرهما فإنما احترزا به عن نية التكرار بعد الفعل الأول ا ه كلام عبق بتصرف وزيادة
ومراده قول الحطاب فرع مما تتحد فيه الفدية إذا كانت نية فعل جميع ما يحتاج إليه من موجبات الفدية قاله اللخمي ونقله خليل في المناسك ا ه وفي المواق واللخمي إن لبس وتطيب وحلق وقلم فإن كانت بنية فعل جميعها فعليه فدية واحدة وإن بعد ما بين تلك الأفعال فذلك سواء وإن كانت نيته أحدها ثم حدثت نية ففعل أيضا كان لكل شيء من ذلك فدية إلا إن فعل في فور واحد ا ه نعم قد مر عن الحطاب في الصورة الثانية أن محل النية من حين لبسه الأول قاله سند وهو يفهم من لفظ المدونة ا ه وسيأتي لفظ المدونة الذي يفهم منه ذلك ويمكن أن يقال إنما احترز به عن نية التكرار بعد الفعل الأول فعلم ما في تنظير البناني على قوله مثله نية التكرار عند الإحرام فتأمل بإنصاف ولا تنظر لمن قال وسواء كانت نية التكرار للموجب الواحد أو المتعدد لعذر واحد أو متعدد أو جهلا أو نسيانا أو جرأة ففي عبق أن قول تت أما لو تداوى لقرحة أخرى لتعددت ا ه
يحمل على ما إذا لم ينو مداواة الثانية عند الأولى ا ه وسلمه البناني وغيره