واعتمدوا أن اليوم أي مقداره في اللباس كالمجلس في غيره قال القاري على اللباب عند قوله عطفا على ما يتحد فيه الجزاء مع تعدد اللبس وجمع اللباس كله في مجلس أو يوم ما نصه واعلم أنه ذكر بعضهم ما يفيد أن اليوم في اتحاد الجزاء في حكم اللبس كالمجلس في غيره من الطيب والحلق والقص والجماع كما سيأتي لأنه ذكر الفارسي والطرابلسي أنه إن لبس الثياب كلها معا ولبس خفين فعليه دم واحد وإن لبس قميصا بعض يومه ثم لبس في يومه سراويل ثم لبس خفين وقلنسوة فعليه كفارة واحدة فقيد باليوم لا بالمجلس وفي الكرماني ولو جمع اللباس كله في يوم واحد فعليه دم واحد لوقوعه على جهة واحدة وسبب واحد فصار لجناية واحدة ومثله ما ذكر بعضهم في حلق الرأس إذا حلق في أربع مجالس عليه دم واحد وقيل عليه أربع دماء وقد صرح في منية المناسك بتعدد الجزاء في تعدد الأيام حيث قال وإن لبس العمامة يوما ثم لبس القميص يوما آخر ثم الخفين يوما آخر ثم السراويل يوما آخر فعليه لكل لبس دم ثم قال والمعتبر مقدار اليوم لا عينه وبهذا صح قوله وحكم الليل كاليوم أي في جميع ما ذكر ا ه
الموضع الثالث عندنا أن ينوي التكرار ولو بعد ما بين الأول والثاني بشرط أن يفعل الثاني قبل أن يخرج للأول قال عبق وصور نية التكرار ثلاث الأول أن ينوي فعل كل ما يحتاج إليه من موجبات الفدية
الثانية أن ينوي فعل موجب من موجبات الفدية ويفعل ذلك أو متعددا منه قال الحطاب بأن يلبس لعذر وينوي أنه إذا زال العذر تجرد فإن عاد إليه العذر عاد إلى اللبس أو يتداوى بدواء فيه طيب وينوي أنه كلما احتاج إلى الدواء فعل ومحل النية من حين لبسه الأول قاله سند وهو الذي يفهم من لفظ المدونة وأما من لبس ثوبا ثم نزعه ليلبس غيره أو نزعه عند النوم ليلبسه إذا استيقظ فقال هذا فعل واحد متصل في العرف ولا يضر تفرقته في الحس وقد صرح في المدونة بأن في ذلك فدية واحدة ا ه