فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1752

المسألة الخامسة ترك القادر المشي في الطواف والسعي معا وبالجملة فدماء الحج عندنا ثلاثة مجموعة في قولي ثلاثة دماء حج حصروا أحدها المرتب المقدر وذا هو الهدي لنقص أو فساد فوات حج أو تمتع يراد قران أو نذر لمسكين بدا أو مطلقا أو ذا تطوع غدا والثان جا مخيرا مقدرا وذا هو الفدية حيثما ترى والثالث المخير المعدل وذا جزاء الصيد حيث يحصل وجعل الشافعية في الوطء المفسد والحصر عن إتمام الشك دما مرتبا معدلا لا مقدرا فأوجبوا ذبح الشاة على القادر المحصور للتحلل وعلى العاجز العدول إلى الإطعام في محل الإحصار بقدر قيمة الشاة بتقويم عدلين من المسلمين وعلى العاجز عنه أيضا العدول إلى الصوم عن كل مد يوما حيث شاء وأوجبوا في الوطء المفسد ذبح بدنة فإن عجز عنها فبقرة فإن عجز عنها فسبع شياه من الغنم فإن عجز عنها قوم البدنة عدلان من المسلمين وأخرج بقيمتها طعاما فإن عجز صام بعدد الأمداد أياما فدماء الحج عندهم أربعة المرتب إما مقدر أو معدل والمخير إما مقدر أو معدل والذي يتداخل منها عند أصحابنا الفدية في أربعة مواضع والهدي في خمس مسائل وقد جمعتها في قولي تتحد الفدية مع تعدد لسبب بأربع لم تزد أحدها أن تفعل الأسباب في وقت ونحوه وثانيها قفي نية تكرار لفعل ما إليه أداه عذره الذي يطرا عليه ثالثها تقديم ما نفعا أعم على أخص لم يزد على الأعم رابعها ظن إباحة السبب لمقتض من نحو رفض ما ارتكب واتحد الهدي كذا بخمسة فأول تكرار وطء فاثبت والثان ترك لنزول جمع والرمي والمبيت رأسا فاوع

وثالث تأخيره للسعي مع ترك قدوم لا لعذر قد وقع ورابع يا صاح ترك التلبيه من بعد إحرام وسعي فادريه والخامس الركوب في الطواف والسعي لا لحاجة توافي والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت