للكفارة الأولى أشبه ما لو حلف ثم حنث وكفر ثم حلف وحنث ا ه بحروفه
قال الأصل ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن موجبات الفدية أجناس لا تتداخل كالحدود المختلفة وحجة مالك رحمه الله تعالى أن المعتبر هو الترفه وهو مشترك بينهما فالموجب بالكسر واحد وموجب الجميع بالفتح واحد وهو الفدية فتتداخل كحدود شرب الخمر المختلفة الأنواع
الكفارة الثالثة الهدي وهو دم مرتب بين مقدر شرعا في قوله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة يجب لفساد إحرام أو تمتع أو قران أو نقص في إحرام كترك نحو واجب من واجباته أو فوات حج وكمذي أو مقدمات جماع بلا إنزال أو إنزال بمجرد النظر والفكر أو لنذر عين للمساكين أو أطلق أو يكون تطوعا ولا يتحد الهدي
مع تعدد سببه إلا في خمس مسائل تصيدتها من كلام أصحابنا الآن ويخلق ما لا تعلمون المسألة الأولى تكرر الوطء المسألة الثانية ترك النزول بالمزدلفة ومبيت ليالي منى ورمي جميع الجمرات ولو عمدا على المعتمد ويدخل بالأولى ترك مبيت ليالي منى فقط وترك رمي جميع الجمرات فقط كما لا يخفى
المسألة الثالثة ترك ذي النفس طواف القدوم مع تأخير السعي للإفاضة المسألة الرابعة ترك الإتيان بالتلبية عقب الإحرام وعقب السعي معا