فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 7040

كذلك استدلوا بالحديث على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن منها نجاسة، فهذه مشركة ومعها إناء لا يبدو منه نجاسة، ولا رائحة نجاسة، ولا طعم نجاسة، ولا لون نجاسة.

إذًا: يجوز استعمال الأواني ما لم يظهر فيها نجاسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت