فهرس الكتاب
الصفحة 4732 من 7040
السؤالإذا قبل الرجل امرأته فخرج منه شيء شفاف بلا لون هل يكون عليه غسل؟
الجوابإذا كان الذي خرج مذي وليس بمني، فإنه نجس، يغسل موضع الخروج وما حوله، ويتوضأ للصلاة، ويغسل ما أصاب الثوب من هذا، ولا يبطل الصيام على الراجح، ولكن عليه أن يتوب إلى الله لأنه جَرَحَ صومه.
حجم الخط: