فهرس الكتاب

الصفحة 1918 من 7040

السؤال يقول: ما حكم مبادلة ذهب قديم (مستعمل) بذهب جديد (غير مستعمل) عند صائغ مع دفع فارق الثمن والوزن واحد؟

الجوابفيقول الشيخ عبد العزيز: لا يجوز هذا، ومن كانت من النساء عندها ذهب قديم وتريد أن تأخذ ذهبًا جديدًا، فلا يجوز المبادلة ولو مع دفع الفرق، وإنما تبيع الذهب القديم أولًا وتقبض ثمنه، ثم تشتري بالثمن أقل أو أكثر أو تزيد عليه أو تنقص منه ذهبًا جديدًا، إنما لا يجوز تعطيه القديم وتأخذ الجديد مع دفع الفرق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (الذهب بالذهب يدًا بيد الحديث) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت