فهرس الكتاب
الصفحة 6118 من 7040
فصوم العين ما له وقت معين إما بتعيين الله كصوم رمضان، أو بتعيين العبد، كمن نذر صومًا في وقت معين فإنه يتعين صيامه في ذلك الوقت، وأما صوم الدين فليس له وقت معين كصوم قضاء رمضان فإنه يصومه كما شاء، قبل رمضان الجديد، وصوم كفارة القتل والظهار واليمين، وصوم متعة الحج إذا لم يجد ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع متى أراد، وجزاء الصيد، والنذر المطلق عن الوقت كمن نذر أن يصوم شهرًا أو أسبوعًا ولم يعين أي شهر أو أي أسبوع فإنه يلزمه الصيام في أي وقت كما نذر.
حجم الخط: