فهرس الكتاب

الصفحة 5223 من 7040

وهذا سؤال يقول: قدم على طلب مساعدة للزواج، وقبل أن تصل إليه المساعدة تيسرت أموره.

هل يجب عليه ردها أم لا؟

الجوابيقول الشيخ/ عبد العزيز حفظه الله: يردها؛ لأن الغالب إذا كانت جاءت من طريق الزكاة، أن هذه المساعدة جاءت من زكاة، فيجوز دفع الزكاة إلى الرجل الذي يحتاج للزواج ويخشى على نفسه الحرام فعلًا ولا يجد مالًا يتزوج به يجوز إعطاؤه من الزكاة، فهذا الشخص قبل أن تصل إليه المساعدة وينفقها تيسرت أموره فهنا يردها، وإن كانت من غير الزواج يقول الشيخ/ ابن عثيمين: يستأذن الجهة التي قدمت المساعدة فإن أذنت له وإلا ردها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت