الكتاب: دروس للشيخ محمد المنجد - المؤلف: محمد صالح المنجد - مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية - http://www.islamweb.net - [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 322درسا]
الجوابإذا أكرهت بالقوة أو الضرب كما إذا أمسكها أو ضربها أو هددها بوعيد تظن أنه يوقعه بها كالطلاق، فإنها تكون مكرهة لا كفارة عليها، ويجب عليها أن تدفعه بالقوة وإلا فهي مثله.