فهرس الكتاب

الصفحة 5252 من 7040

السؤالما حكم لبس الثوب الأبيض في الأعراس للعروس؟

الجوابفسألت عنه كلًا من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله فقال: أفتي بأنه لا بأس به إذا لم يكن أمام غير المحارم ولا يشف عما لا يجوز للمحارم أن ينظروا إليه، ويدخل في ذلك طبعًا عموم النساء؛ لأن المرأة لها عورة أمام أختها أقصد أمام أختها المرأة.

وأجابني كذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن هذا السؤال: لا بأس لبس الثوب الأبيض في الأعراس للمرأة، لا بأس إذا لم يشبه ثياب الرجال، ولا ثياب الكافرات.

فسألته: ما معنى: أنه لا يشبه ثياب الكافرات؟ فقال: أي: لا يكون من خصائص الكفار.

فسألته: إذا كان تصميمه قد جاء من الكفار، لكنه انتشر في بلاد المسلمين، ولم يصبح خاصًا بالكفار؟ فقال: يزول حكم التشبه، ويجوز لبسه.

لكن طبعًا: لبس الثوب هذا ينبغي أن يكون خاليًا من المحاذير الشرعية، مثل: أن يكون ضيقًا، أو يجسد منطقة العورة، أو يكون له ذيل طويل يسحب ثلاثة أمتار ويرفعها ويحملها وراءها شخص أو أشخاص؛ فهذا طبعًا من الكبر والاختيال، فالمرأة رخص لها شبر أو شبران تسحب على الأرض حتى لو جاءت الريح لا تنكشف قدماها من أسفل الثوب، وأما هذه السحبة الطويلة الموجودة في بعض تصميمات أثواب الأعراس فهي غير جائزة؛ لأن فيها الاختيال والكبر، أو هي الإسبال عند المرأة، الرجل يسبل إذا نزل عن الكعبين، والمرأة تسبل إذا زادت عن الشبر والشبرين وصارت تسحب بشكل طويل على الأرض فهذا إسبال في حقها لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت