فهرس الكتاب

الصفحة 3968 من 7040

السؤالرجل حلف يمين طلاق على امرأته إذا خرجت من باب معين، وبعد ذلك سمح لها بالخروج، فما هو الحكم؟

الجوابإذا كان نيته الطلاق فخرجت فهي طالق بمعنى الطلاق المعروف، فهذا تطلق زوجته إذا خرجت من هذا الباب، إلا إذا كان قصده أنها طالق إذا خرجت بغير إذنه، فهذه إذا خرجت بإذنه لا تكون طالقًا، لكنه لو أنه ما نوى ألا تخرج بإذنه أو بدون إذنه، لا تخرج إطلاقًا من هذا الباب وحلف بالطلاق قاصدًا الطلاق، ليس لها حل ولا مخرج إلا الطلاق، كلمة قالها ويتحمل مسئوليتها لابد، وإذا قال لها حسب نص السؤال، حلف يمين طلاق، وقال: أنت طالق لو خرجت من هذا الباب فقد تكون طلقة واحدة يسترجعها بغير لفظ، أو فعل يدل على الرجوع، يقول: راجعتك ويشهد اثنين من المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت