فهرس الكتاب

الصفحة 4674 من 7040

المنافذ المؤجرة وغيرها لا تجب فيها الزكاة إلا في الأجرة إذا حال عليها الحول، والأموال المعدة لشراء بيت أو للزواج أو لقضاء دين يجب فيها الزكاة؛ إذا كانت لا زالت عندك، أما إذا صرفتها في تسديد الديون قبل الحول؛ فلا زكاة فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت