فهرس الكتاب
الصفحة 5246 من 7040
السؤالامرأة عندها أيتام ولها راتب تقاعد لزوجها يأتيها هي ويأتي للأولاد.
هل يجوز أن آخذ من مال التقاعد الذي هو للأيتام وأتصدق لهم عن أبيهم؟
الجوابأجاب الشيخ عبد العزيز حفظه الله لما سألته، قال: لا يجوز الصدقة فيهم، وهي تتصدق من نصيبها فقط إن أرادت.
حجم الخط: