فهرس الكتاب
الصفحة 1437 من 7040
وإذا طرأت النجاسة على أرض فإنه يشترط لطهارتها أن تزول عين النجاسة، ولو كان بغسلة واحدة كما تقدم، والدليل أن الأعرابي لما بال في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أريقوا على بوله ذنوبًا من ماء) ولم يأمر بعدد، فأريق ذنوب واحد عليه، فإن كانت النجاسة على وجه الأرض، وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، فتكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وإن كانت النجاسة ذات جرم، فإنه لابد من إزالة عين النجاسة أولًا وجرمها، كما لو وقعت عذرة -وهي الغائط- على مكان فإنها تقتلع أولًا، ثم تتبع بالماء.
حجم الخط: