السؤالهل تجب الزكاة في مؤخر الصداق غير المدفوع أم لا؟ بعض الناس يتزوج ويجعل المهر معجلًا ومؤخرًا، يدفع المعجل ويبقى المؤخر، فهل تجب الزكاة في المؤخر؟
الجوابيقول الشيخ عبد العزيز: الظاهر أنه تجب فيه الزكاة إذا كان على مليء، أي: إذا كان الزوج غنيًا، بحيث لو طلبته الآن لأعطاها إياه، أما إذا لم يكن لاحتاج أن يوفر من مرتبه في شهور حتى يجمعه لها؛ فليس عليها زكاة، والزكاة على الزوجة؛ لأنها هي صاحبة المال، فهنا لا تجب الزكاة إذا كان سيوفر لها من راتبه، حتى لو كانت حالته مستورة.
أما إذا كان معسرًا أو مماطلًا، لو قالت له: أعطني وهو يوزعها على ستين طريق ولا يعطيها، فلا يجب عليها الزكاة في المهر حتى تقبضه.