فهرس الكتاب

الصفحة 1381 من 7040

ويكره إن لم يسر قطع بواسر وبط الأذى حلٌ بقطع مجودِ

وكذلك قطع البواسير ولكن إذا لم يكن يسري ولم يكن يضر، فلا بأس به، وبط الأذى مثل الدمامل والقروح، إخراج ما فيها من صديد، إذا كان الذي يخرجها جيدًا لا يضر، لأن بعض الناس قد ينبشها فتضره.

لآكلة تسري بعضوٍ أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددِ

إذا أصاب الداء أو الآكلة عضوًا واحتاجوا إلى بتره فـ (أبنه) أي اقطعه وابتره، (إن تخافن عقباه) أي: سريان الداء إلى مواضع أخرى في الجسد، مثل بعض الأمراض كالسرطان أو غيره، وإذا أصاب الداء عضوًا وكان ينتشر يضطرون في بعض الأحيان لقطع العضو، فما حكم قطعه؟

الجوابلا بأس بذلك، لأجل المصلحة العظيمة في قطعه أو درء المفسدة الكبيرة، ويلف ويدفن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت