فهرس الكتاب

الصفحة 1526 من 7040

السؤالتقول السائلة: ما حكم أخذ رأي المرأة عند الزواج؟

الجوابحكم الإسلام في أخذ رأي المرأة عند الزواج معروف وواضح، ألا وهو: أنه لا يجوز لولي المرأة أن يزوج ابنته أو أخته -مثلًا- إلا برضاها، إذا لم تكن راضية لا يجوز له أن يزوجها، ويأثم لو زوَّجها بغير رضاها؛ بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسخ نكاح امرأة زوجها أبوها بدون رضاها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي أنها لا تريد فلانًا وقد زوَّجها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ارجعي) أرْجَعَها، فلا بد من أخذ رأي المرأة.

لكن أحيانًا قد يتقدم إلى الفتاة رجلان: - أحدهما مطيع لله عز وجل، يخاف الله عز وجل، تقي؛ لكن المرأة تقول: لا أريده.

-ويأتي رجل آخر عاصٍ فاسق متلبس بالمعاصي؛ وتقول المرأة: أريد هذا.

عند ذلك رأي المرأة لا قيمة له شرعًا ولوليها أن يرفض أي رجل يتقدم إليها إذا كان من غير أهل الصلاح.

يقول الشيخ ابن عثيمين:"ولا يأثم ولي المرأة إذا رد كل خاطب فاسق لا يؤتمن على دينه، حتى لو بقيت المرأة بغير زواج طيلة حياتها"وهذا الكلام يريحنا تمامًا عندما تعترض امرأة على أبيها وتقول له عندما تبلغ حد العنوسة: ما زوجتني أنت فعلت بي كذا أنت أوصلتني إلى هذه الدرجة أنت كذا أنت ضريتني أنت كذا لو أخذت فلانًا كنت الآن مبسوطة ولو أخذت فلانًا إلخ.

هذا خطأ، إذا كان الرجل المتقدم عاصيًا لله عز وجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت