فهرس الكتاب

الصفحة 6156 من 7040

فائدة في صيام السجين والمحبوس: ذهب جمهور العلماء إلى أن من اشتبهت عليه الشهور وهو في السجن لا يسقط عنه صوم رمضان بل يجب بقاء التكليف عليه، فماذا يفعل؟ إذا أخبره الثقات في دخول الشهر عن مشاهدة أو علم وجب عليه العمل بخبرهم ولو كان واحدًا ثقة، وإذا لم يخبره ثقة بعلم أو مشاهدة وإنما المسألة اجتهادات فإنه يجتهد لنفسه في معرفة الشهر ويصوم بما يغلب على ظنه مع النية، فإذا استمر الإشكال ولم ينكشف له فهذا يجزئه صومه لأنه بذل وسعه ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وأما إن علم بعد ذلك ماذا كان فله حالات: أولًا: أن يوافق صوم المحبوس رمضان، فيعلم أن صيامه كان صحيحًا وأنه وافق رمضان فهذا مجزئ عند جمهور العلماء.

ثانيًا: أن يوافق صوم المحبوس ما بعد رمضان، يعني: أنه اتضح أنه صام بعد رمضان فهذا يجزيه عند جمهور العلماء، لأن صومه يعتبر قضاءً، وقال بعض أهل العلم: إن وافق صومه أيامًا يحرم صومها كالعيدين والتشريق قضى، أما إذا اتضح أنه صام قبل رمضان فلا يجزيه عن رمضان هذه الأيام التي صامها، ويجب عليه قضاؤها، ولو وافق صوم المحبوس بعد رمضان دون بعض أجزائه ولم يجزئه ما لم يوافقه.

وإذا اشتبه عليه الليل والنهار لأنه في زنزانة مظلمة فذهب النووي رحمه الله، وهذه مسألة مهمة قل من تكلم فيها إلا أنه إذا اجتهد فصيامه مجزئ.

فائدة في المرأة التي تأخذ الدواء لأن عادتها مضطربة ولا تحمل، أخبرها الأطباء أنه لا يمكنها أن تحمل حتى تنتظم العادة، ولا تنتظم العادة حتى تستعمل دواءً ينزل العادة، فهل يجوز أن تأخذ هذا الدواء في رمضان وهي تعلم أنها تنزل العادة؟ أجاب أهل العلم من المعاصرين: لا حرج في ذلك إذا احتاجت للتداوي لأجل الحمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت