السؤال يقول: هل تصوم المرأة ستة أيام من شوال إذا لم يوافق زوجها؟
الجوابلا يجوز للمرأة أن تصوم صيام النفل إلا بإذن زوجها، فإذا لم يأذن فلا تصوم، إلا إذا كان مسافرًا؛ فإنها تصوم الست وغيرها ما دام أنه مسافر، أما إذا كان حاضرًا فلا تصوم إلا بإذن زوجها للحديث الوارد في ذلك.