فهرس الكتاب
بعد التشهد والتسليمة الاولى. ومنها ان الزكوات المفروضة تجب في خمسة اجناس من الاموال. احدها النعم السائمة من الابل والبقر والغنم.
وثانيتها الاثمان المطلقة من الذهب والورق. وثالثها الحبوب المقتاتة التى يزرعها الناس. ورابعها من الثمار التمر والزبيب. وخامسها اموال التجارة. ومنها ان اوّل نصاب الابل خمس ثم في كل خمس سائمة شاة الى اربع وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين وجبت فيها بنت مخاض، انتقل الفرض فيها بعد ذلك الى الابل. ومنها ان نصاب ما يجب فيه الزكاة من الحبوب اوالتمر اوالزبيب خمسة اوسق. كل خمس منها ستون صاعا [كل وسق ستون صاعا خ] . ومنها ان اوّل نصاب الورق في الزكاة خمسة اواق، كل اوقية اربعون درهما، ثم فيما زاد بحسابه. ومنها ان الصيام خمسة انواع صوم رمضان وصوم القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة وصوم التطوع. ومنها ان الغسل يجب 1 من خمسة اشياء من انزال الماء الدافق ومن التقاء الختانين وايلاج في فرج اودبر ومن انقطاع دم الحيض ومن انقطاع دم النفاس 2 ومن الموت من غير قتل شهادة في المعركة. ومنها سقوط فرض الجمعة عن خمسة من المكلفين وهم العبد والمرأة والمسافر والمريض والممرض الّذي له عذر. ومنها ان دية كل سن للرجل خمس من الابل. وفى موضحة الرجل خمس من الابل وفى احدى انملتى الابهام من اليد اوالرجل خمس من الابل.
1)فى الأصل: ان الغسل الحكمى يجب.
2)فى الأصل: ومن انقطاع حكم النفاس.