فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 344

عليه السلام الى ان تقوم القيمة لواجمعت على حكم شرعى جاز ان يكون اجماعها خطأ وضلالا. وزعم أيضا انه لا حجة في الخبر المتواتر واجاز وقوعه كذبا وابطل القياس في الاحكام الشرعى 1 وطعن في الصحابة الذين افتوا باجتهادهم في فروع الشريعة. والطاعن فيهم مطعون في دينه ونسبه.

والخلاف الخامس مع نفاة العمل باخبار الآحاد من القدرية. والخلاف السادس مع من يزعم من اهل الظاهر ان لا حجة في اجماع اهل عصر بعد الصحابة وانما الحجة في اجماع الصحابة دون من بعدهم.

والخلاف السابع مع من اعتبر حجة الاجماع اذا انعقد عن نص اوظاهر من الكتاب اوالسنة ولم ير الاجماع المنعقد عن القياس حجة. والخلاف الثامن مع نفاة القياس الشرعى من اهل الظاهر وقد استقصينا الرد على هؤلاء المخالفين في هذه الوجوه في كتبنا الموضوعة في اصول الفقه.

المسألة الحادية عشرة من الأصل الاول في بيان شروط الاخبار الموجبة للعلم والعمل

اما التواتر الموجب للعلم الضرورى فمن شروطه ان يكون رواته في كل عصر من اعصاره على جهة يستحيل التواطى 2 منهم على الكذب. وان كان رواته في بعض الاعصار قوما يصح على مثلهم التواطى عليه لم يكن خبرهم موجبا للعلم الضرورى ولذلك لم يكن خبر اليهود

1)الصحيح: الشرعية.

2)هكذا والصحيح: التواطؤ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت